آقا رضا الهمداني

166

مصباح الفقيه

الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل ما أدرك أوّل صلاته إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين وفاتته ركعتان ، قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب ، فإذا سلّم الإمام قام فصلّى الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة ، وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلّم الإمام قام فقرأ أمّ الكتاب ثمّ قعد فتشهّد ثمّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » هكذا عن الفقيه « 1 » . وعن التهذيب نحوه ، إلّا أنّه قال : « فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأنّ الصلاة إنّما يقرأ فيها في الأوليين في كلّ ركعة بأمّ الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنّما هو تسبيح [ وتكبير ] وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة » « 2 » . وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر - إلى أن قال - فزاد النبي صلّى اللّه عليه وآله سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة ، إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء » « 3 » الحديث . وصحيحة زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « كان الذي فرض اللّه على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهنّ وهم - يعني سهوا - فزاد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة » « 4 » .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 256 - 257 / 1162 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، ذيل ح 4 . ( 2 ) التهذيب 3 : 45 / 158 ، الوسائل ، الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 3 ) الكافي 3 : 273 / 7 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 12 . ( 4 ) الكافي 3 : 272 / 2 ، الوسائل ، الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ، ح 6 .